العدد: 234

جريدة اليكترونية
تتجدد على مدار الساعة
 
آخر الاخبار و المواضيع
اعلن معنا
يهدد ضحاياه بالصور طباعة ارسال لصديق
 
وفاء زايد :
حكمت محكمة الجنايات بالسجن «15» سنة نافذة على رجل من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر لقيامه بخطف عاملة مساج ومواقعتها جنسياً وتهديدها بالصور خلال الاعتداء عليها، كما قام بتصوير الفتيات اللواتي تم استدراجهن ومواقعتهن بنفس الأسلوب، والسجن «5» سنوات للمتهمة الثانية التي استدرجت الضحية بالحيلة، والإبعاد لكليهما بعد تنفيذ العقوبة.
جاء نطق الحكم في جلسة ترأسها القاضي مأمون عبدالعزيز حمور، وعضوية القاضي ناصر الدوسري، والقاضي أحمد أبو المكارم، ووكيل النيابة أحمد عبدالرحمن.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ لشرطة الريان من امرأة تعمل مساجة في صالون نسائي تستنجد من رجل في العقد الثالث من العمر يلاحقها لمواقعتها جنسياً، وأنه استدرجها في المرة الأولى مدعياً أنّ والدته تريد عاملة جيدة ولاتقوى على الحضور إلى الصالون، وقام بتصويرها بعد الاعتداء عليها.
وكان المتهم الأول بخطف العاملة قد استعان بصديقته التي كانت ضحية اعتداء جنسي أيضاً وقام بتصويرها، طالباً منها استدراج عاملة المساج إلى منزله، وأن تتدعي أنها شقيقته لتتمكن من إقناعها، وبالفعل نجحت.
دخلت المخطوفة إلى بيت لاتعرفه تنتظر قدوم السيدة المسنة، فما كان من المتهم إلا أن أغلق الأبواب، وهددها بالاعتداء مدعياً أنه رجل أمن وسيقوم بتسفيرها إن لم تمتثل له، فما كان منها إلا الاستسلام، لتفاجأ بكاميرات داخل الغرفة تلتقط صورها حتى يقوم بتهديد ضحاياه مثلما يفعل في كل مرة.
في حالة من الاضطراب.. استنجدت العاملة بشرطة الريان عبر الهاتف فاتفق معها ضابط المناوبة بأن توافقه على الخروج معه في المرة المقبلة لتتمكن الشرطة من عمل كمين له وضبطه متلبساً دون أن تخبر أحداً، أما المتهمة الثانية فطلب منها الضابط أن تستدرجها إلى داخل الصالون بحجة عدم دفع الأجرة لتتمكن الشرطة من القبض عليها.
بعد أيام تطلب المتهمة الثانية العاملة مرة أخرى وتهددها بالتصوير الفاضح، ولكنها تعتذر بسبب رفض الصالون قيمة الأجرة على المساج كونها قليلة، مما اضطرها إلى دخول الصالون لتتحدث مع المشرفة عليه وهي في حالة ارتباك ثم خرجت هاربة، فالتقطت المشرفة رقم لوحة السيارة التي فرت بها.
أخبرت المتهم الأول بأنّ العاملة تتهرب، ولكنه هددها هي الأخرى لأنه اعتدى عليها مرات، ويحتفظ بصورها لتهديدها بالاستجابة لأوامره.
عادت المتهمة الثانية إلى العاملة لاستدراجها عن طريق الصالون وأنهم يريدونها هي بالتحديد للوالدة المسنة، وبأجر كبير، وبالفعل امتثلت، وعندما وصل المتهم على أنه ابن السيدة المسنة ومعه شقيقته وهي المتهمة الثانية ركبت العاملة معهما، فالتقطت مشرفة الصالون رقم لوحة السيارة.
تمّ القبض على المتهم وصديقته ومعهما عاملة المساج في بيت لممارسة الرذيلة.
وأفاد تقرير الطب الشرعي بأنّ العاملة تعرضت للاعتداء وهناك أدلة مادية على ملابسها وأدواتها الشخصية، إضافة إلى المتهمة الثانية التي كانت ضحية أيضاً لكنها اشتركت مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة على الاستدراج والخطف واستعمال القوة والتهديد والتغريب النفسي.
إلى هذا فقد استندت المحكمة في قرارها إلى المادة «2/234» من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين «84» و«85» من قانون العقوبات أن التهمة المسندة إلى المتهمين قد وقعت بغرض جنائي واحد، وارتبطت ارتباطاً لايقبل التجزئة، واعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد لكل منهما.
أما بالنسبة لتفريد العقوبة، فالمحكمة تضع في الحسبان نوع الجريمة التي وقعت وأثرها على المجتمع والظروف والملابسات اللاحقة لها، وتحقيقاً لأهداف العقوبة كأداة ردع وقمع بعد ارتكاب الجريمة وأداة منع وتحذير قبل ارتكابها ليعرف خيار الناس الفرق بينهم وبين من يحيد عن القانون وجادة الصواب.
وفاء زايد / الشرق
   

Users' Comments  
 

Average user rating

 


اضف تعليقك
 
الاسم
البريد الالكتروني
العنوان  
 
التعليق
 
عدد الحروف المتاحة 600
   آخبرني بالردود علي التعليق
   
   

لم ينشر تعليق بعد
< السابق   التالى >

القائمة الرئيسية
الرئيسية
تحقيقات
آخبار
هموم المواطن
كاريكاتير
رأي المواطنين
محليات
تقارير
تقنيه وعلوم
كتاباتهم
من الأرشيف
استراحة المواطن
رحلات
اسلاميات
متابعات
الرياضة
ثقافة و فنون
مختارات
المواطنة
حوادث
إقتصاديات
المواطن المثالي
من نحن
بحث
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة للمواطن ترخيص رقم 2006195151 امريكا - كولورادو